26 views

 المادة 205 أحوال الخاصة بالمفقود .. أحكام قضائية سورية.

يعتبر المفقود ميتا بالنسبة لمال غيره وحيا بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره او باعتباره ميتا بعد مرور اربع سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبرة لتاخر صدور الحكم الى ما بعد هذين الاجلين.
قرار 217 / 1977 - أساس 215 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1241 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38651

ان المفقود يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تاخر صدور الحكم الى ما بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الفقدان. حملا على ان الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا فيها من الفقدان الى الموت.

قرار 29 / 1984 - أساس 42 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1240 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38650

ان الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة ميتا لا تسمع قبل مرور اربعة سنوات على فقدانه ومهما تاخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.

ان تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتا هو تاريخ وفاته الحكمية وليس تاريخ فقدانه.
لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى اعتبار المفقود ميتا بسبب العمليات الحربية.
قرار 886 / 1977 - أساس 883 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1245 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38654

مادة 205 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 1953 - قانون الاحوال الشخصية

1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود او بموته او بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.
2- و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه.

النص السابق:
2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدانه.

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين